المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة لا ولكنه احل المحصنات فعلمنا ان غيرهن حرام قيل لهم ليس هذا لكم بحجة اذا احل المحصنات منهن فليس هذا بدليل على تحريم الاماء ولكن يكره تزويج الاماء للولد لانه يكون مسلما للكافر فلا ينبغي هذا