جائز وهو مكروه عندنا وكذلك نكاح إماء أهل الكتاب من اهل الحرب في دار الاسلام فلم نرى بانكحتهم بأسا & باب نكاح العبد & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا يحل للعبد بان يتسرى لانه لا مال له وليس ينبغي له ان يطأ فرجا الا بنكاح وقال اهل المدينة