من بيوت القرية فيجعلها خلف ظهره ولا يبقى منها شيء امامه ولا يتمها حتى يدخل البيوت فيجعل بعضها خلف ظهره فاذا دخلها او دخل شيئا منها اتم الصلاة .
وقال اهل المدينة لا يقصر الذي يريد السفر بالصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ويفارقها ولا يتمها حتى يدخل بيوتها او يقاربها .
وقال محمد بن الحسن ليست المقاربة بشيء يقصر الصلاة حتى يدخل البيوت كما أنه يتمها حتى يخرج من البيوت .
وقال ابو حنيفة من قدم بلدة وهو مسافر صلى ركعتين حتى يجمع على اقامة خمسة عشرا يوما .
وقال اهل المدينة اذا اجمع مقام اربع ليال فليتم الصلاة .
وان قدم لهلال ذي الحجة فأهل فانه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة الى منى فيقصر وذلك انه قد اجمع مقاما اكثر من اربع ليال .
وقال محمد بن الحسن لم يرو ان المقيم يتم الصلاة اذا اجمع على اربع ليال عن احد من الناس نعلمه الا سعيد بن المسيب وقد جاء عن ابن عمر وغيره خلاف ذلك .
.
اخبرنا عمر بن ذر عن مجاهد قال كان ابن عمر اذا اجمع على اقامة خمسة عشر يوما سرح ظهره فاتم الصلاة
