& باب الامة تكون تحت زوج فيموت عنها او يطلقها & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الامة يهلك عنها زوجها او يطلقها طلاقا بائنا فيطاها سيدها في عدتها انه قد اساء ولا يطاها