المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة & باب الامة تكون تحت زوج فيموت عنها او يطلقها & . محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الامة يهلك عنها زوجها او يطلقها طلاقا بائنا فيطاها سيدها في عدتها انه قد اساء ولا يطاها