المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة وابو بكر وعمر رضي الله عنهم انه لا يجوز ذلك حتى تستبرئ وما كان يدعون هذا حتى يثبتون وما كانت مسالة ابن عباس الا مرسلة قيل له رجل زنى بامراة ايحل له ان يتزوجها قال اوله سفاح واخره