المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة & باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر & . محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا ينبغي للرجل ان يزوج امته عبده بغير شهود ولا بأس ان يزوج أمته عبده بغير مهر لان المهر لو سماه كان للسيد ولا يكون للسيد على عبده صداق وان زوج امته رجلا