عن ابن سيرين انه كان يقول مهر سوى العتق اختارا نحوا من هذا = = & باب النكاح في العدة اذا تزوجت وفي اثبات النسب اذا جاء الولد & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه إذا نكح الرجل المرأة في العدة من غيره في الطلاق البائن ودخل بها فرق بينهما فان استقر بها حمل