ولا باكثر وكان يقول هذه اجارة استوجرت ببعض ما يخرج من الارض والنخل لا يدري ايخرج شيئا ام لا يخرج .
وقال محمد هذا كله جائز المعاملة في النخل و المزارعة في الارض بالثلث والربع وغير ذلك وهذا بمنزلة مال المضاربة وقال اهل المدينة