المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة & باب الذي يصلي في بيته صلاة ثم يدركها & . وقال ابو حنيفة رضي الله عنه من صلى صلاة في بيته ثم ادركها مع الامام فلا بأس ان يعيدها والاولى هي الفريضة الا صلاة المغرب فإنها وتر صلاة النهار ولا ينبغي لرجل ان يدخل في تطوع وهي وتر لان التطوع شفع كله