الدراهم فعلى هذا الاحرى ما فرضوا في مثل هذا فإن زاد سعر او نقص لم ينظر في ذلك الا ترى لو كان له مائة درهم و عشرة دنانير وجب في ذلك الزكاة و جعل في كل صنف منهما زكاة و جعل دينار