.
وقال ابو حنيفة رحمه الله في الرجل يشك في صلاته فلا يدري اثلاثا صلى ام اربعا ان كان ذلك اول ما لقي احب الى ان يعيد صلاته وإن كان يلقي ذلك كثيرا فليمض على اكثر رايه وان كان اكثر رايه انه صلي ثلاثا اضاف اليها رابعة وان كان اكثر رايه انه صلى ربعا مضى الاربع وسجد في الوجهين جميعا سجدتي السهو بعد السلام ويتشهد فيها ويسلم .
وقال اهل المدينة اذا شك رجل في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا ام اربعا فليقم فليصل ركعة ويبين على ما تيقن ثم يسجد للسهو .
وقال محمد بن الحسن اذا امر الرجل الذي يشك في صلاته انه يبني على اليقين طال ذلك منه .
ارايتم رجلا شك ( في صلاته ) اركعة صلى ام اثنتين اليس يبني على ركعة قالوا بلى .
قيل لهم فان صلى ركعة اخرى او ركعتين ثم شك فلم يدر اثلاثا صلى ام اثنتين اليس يبني على الثنتين قالوا نعم