.
وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى لو ان رجلا صلى ركعة خامسة بسجودها قبل ان يقعد في الرابعة قدر التشهد فسدت صلاته لان الخامسة تطوع خلطها بفريضة قبل اتمامها ولا يتم الفريضة الا بالتشهد او ان يقعد قدر التشهد .
وقال اهل المدينة لو صلى عشر ركعات ولم يتشهد في شيء منهن ساهيا امرناه ان يجلس في العاشرة منهن حين يذكر ذلك ثم يتشهد ويسلم وعليه السهو .
وقال محمد بن الحسن ان الصلاة اربع ركعات اكثر ما تكون الفريضة والتشهد في الرابعة فاذا زادت على الاربع فذلك ليس بفريضة فاذا خلط ذلك بفريضة قبل اتمامها وتمامها بالتشهد فصلاته فاسده لان ما زاد ليس بفريضة الا يرى ان رجلا لو دخل معه في العاشرة من صلاته كان قد دخل معه في غير ركوع الفريضة ولا سجودها فاذا ركع معه وسجد لم يعتد من ركوعه ولا سجوده للفريضة فيكون قد بدأ لغير الفريضة من الركوع والسجود
