.
قيل لهم ارايتم ان تكلم في حاله تلك متعمدا يكون مفسدا للصلاة قالوا نعم قيل لهم ان كانت الصلاة فيفسد عما ذا قالوا قد كان شيئا موقوفا افسده الامام قيل لهم ان جاز هذا للماموم فاجزاته تكبيرة الركوع فلم يكبر للركوع في الركعة الاولى حتى كبر للركوع للركعة الثانية اتجزيه الثانية والثالثة والرابعة وبقوم ان فرغ الامام فيقضي الركعة الاولى قالوا ولكنه يصلي مع الامام ثم يقوم فيستقبل الصلاة قيل لهم فكيف اجزاته تكبيرة الركوع للركعة الاولى ولم تجزه تكبير الركوع للركعة الثانية قالوا لانا نخاف ان يكون دخوله اول الصلاة مع الامام بغير تكبير دخولا قيل لهم فكيف يستقبل الصلاة إذا فرغ من الصلاة مع الإمام لئن كانت تلك الصلاة مجزئة عنه ما عليه ان يستقبل الصلاة وان لم تكن مجزئة عنه ما عليه ان يتمها مع الامام وما ينبغي له ان يصليها معه قالوا نرجو ان تكون مجزئة عنه ونخاف ان تكون غير مجزئة .
قيل لهم فانتم من قولكم على غير يقين وقد اقررتم انكم لا تدرون كيف الحق في هذا وما نرى لقولكم هذا وجها يعتمد عليه ولكن الحق عندنا على ما جاء في الآثار والسنة ان من لم يدخل في الصلاة بتكبير يريد به افتتاح