الذين رخصوا في ذلك وما الفقه ألا فقههم وهم كانوا أعلم بأمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واقرب به جهدا منا فلو رأوا ذلك قبيحا ما فعلوه .
اخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم النخعي انه قال فيمن يصلي بصلاة الأمام بينه وبين الأمام حائط قال لا بأس به أن لم يكن بينهما طريق أو إمراة .
اخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر قال سألت إبراهيم النخعي عن الرجل يصلي على بيت يأتم بالإمام وهو في المسجد قال لا بأس .
وقال أبو حنيفة الذي يصيبه الزحام يوم الجمعة يركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو حتى يفرغ الإمام من صلاته أنه يتبع الإمام فيسجد بركعته الأولى التي ركع معه ثم يقوم فيتبع الإمام بركعة أخرى مستقبلة بركوعها وسجودها ولا يقرأ فيها لأنه خلف الامام .
وقال أهل المدينة في الذي يصيبه الزحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو حتى يفرغ الإمام من صلاته أنه أن قدر على أن يسجد وقد كان ركع إذا قام الناس ويتبع الإمام فيسجد وأن لم يقدر على السجود حتى يفرغ الأمام فأحب إلينا أن يبتدئ الصلاة بالظهر أربعا
