.
فهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوا في استئناف الصلاة والوصوء .
اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا يزيد عن عبد الله بن قسيط انه راي سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فاتى حجرة ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتى بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على صلاته فهذا ايضا يدل على خلاف ما قالوا في استئناف الصلاة والوضوء من الدم السائل .
وقال ابو حنيفة فيمن افتتح الصلاة مع الامام ثم نعس حتى صلى الامام ركعة وفرغ منها ثم استيقظ المأموم انه يبتدئ بركعته التي سبقه بها الامام بغير قراءة لانه فيها خلف الامام وقد ادركها معه فلا قراءة عليه فيها لانه قد ادرك الصلاة فاذا فرغ منها اتبع الامام فيما بقي من صلاته وليس ينبغي له ان يصلي مع الامام شيئا حتى يبتدئ بها .
وقال اهل المدينة في ذلك ان طمع ان يدرك الامام قبل ان يركع الثانية به بدا بالتي نعس فيها فقضاها وان ركع الامام قبل ان يركع المأموم التي نعس فيها فانه يتبع الامام ثم يقضيها اذا فرغ الامام من الصلاة فهو بمنزلة ركعة فائتة من الصلاة .
وقال محمد بن الحسن وكيف يبدأ بما يصلي الامام قبل الركعة التي نام عنها وقد ادركها مع الامام وصلى وصلاها الامام وهو معه في الصلاة