لم يفسد حجه وقد بقي بعضه ألا ترون أنه حرام من النساء حتى يطوف فكذلك الصلاة وقد بقي بعضها ولا يفسد ما مضى منها كلام ولا حدث .
ارايتم مسافرا صلى ركعتين فبدأ له وهو يتشهد أن يقيم أيبني ركعتين أخريين أم يستقبل الصلاة أم يتشهد ويسلم فان قلتم يتشهد ويسلم فهذا على قياس ما قلتم .
فأي شئ يكون أعظم من هذا أن رجلا مقيما في صلاته يصلي ركعتين لا يزيد عليها شيئا فان قلتم يبني ركعتين آخريين تركتم قولكم الأول أفينبغي للمسافر إذا دخل في صلاة المقيم في هذه الحال أن يصلي أربعا وان قلتم يستقبل الصلاة فهذا أعجب من القولين الأولين & باب العيدين & .
قال أبو حنيفة رضي الله عنه في العيدين الفطر والأضحى سواء يكبر الإمام تسع تكبيرات في العيدين يفتتح الصلاة فيكبر اربعا بالتي يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر اربعا يركع بالرابع فيفتتح الصلاة بالتكبير ويختم الصلاة بالتكبير وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
وقال اهل المدينة يكبر في الاضحى والفطر في الركعة الاولى سبع
