أبي طالب رضي الله عنه فأخذنا بأكثر ذلك لأن الأمام يكبر فيما لم يجب عليه أحب إلينا من أن يترك التكبير فيما قد وجب عليه .
وقال أهل الدينة أيضا التكبير في .
التشريق على الرجال والنساء من الأحرار والمماليك ومن كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها وأجب وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج و بالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا من منى و انقضى ألاحرام أئتموا بهم حتى يكون مثلهم في الحل وأما من لم يكن حاجا فأنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق .
وقال محمد بن الحسن هذا ينقض قول أهل المدينة في تركهم التلبية إذا راحوا إلى عرفة فينبغي لهم إذا راحوا إلى عرفة أن يكبروا من عند أول صلاة تركوا فيها التلبية لآن من ترك التلبية يكبر في قولهم فينبغي لهم أن يقولوا يكبر إذا راح إلى عرفة فتكون أول تكبيرة في دبر صلاة المغرب