من الصلوات لا في صلاة عيد ولا في جمعة ولا في تطوع ولا في فريضة فكيف كان ذلك في صلاة الكسوف وما نرى ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أطال القيام ثم أطال الركوع فكان الرجل يرفع رأسه فيرى من قدامه ركوعا فيعود فيركع فيرى ذلك من خلفه فيرى أن ذلك ركعتان وإنما هي ركعة واحدة فعلى هذا نرى أن الأمر كان .
وقد قال أهل المدينة لا نرى أن يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف لأن أبن عباس رضي الله عنهما قال في حديثه في صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إياها فقام قياما نحوا من سورة البقرة قال ولو جهر فيها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالقراءة ما خفي على أبن عباس رضي الله عنه ما قرأ به .
وقال محمد بن الحسن بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه
