وليس معه أحد الا النساء وليس فيهن إمراته ومن ذوات المحرم من يغسله يممنه أيضا .
وقال محمد بن الحسن ليس ينبغي أن يغسل الرجل من النساء الا إمراته فأما ذوات المحرم فليس ينبغي أن يغسلنه وهن لا يحل لهن أن ينظرن منه في الحياة الا إلى الوجه والرأس ونحو ذلك وأما العورة فلا ينبغي أن ينظرن إليها في الحياة فكيف يغسلنه في الموت وإنما جاء الأثر
