المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة ثم رجع عن هذا بعد ذلك وقال لا بأس باقتناء الخصي الواحد فأما اكثر من ذلك فهو مكروه . وقال محمد بن الحسن فان كان انما كره اكثر من واحد لانهم انما يخصون لانا نقتنيهم فلو ان كل رجل من المسلمين اتخذ خصيا واحدا