ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة ايام يوم الفطر ويوم النحر وايام التشريق فكيف يصام ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه لئن جاز للمتمتع ان يصوم ايام التشريق ليجوزنه له ان يصوم يوم النحر وليجوزن للذي يقضي شهر رمضان ان يصوم ذلك في يوم النحر في يوم الفطر وايام التشريق وقد جاء في المتمتع بعينه زيادة اذا دخل يوم النحر قبل ان يصوم ثلاثة ايام فلابد من دم .
اخبرنا خالد بن عبد الله عن ليث بن ابي سليم عن مجاهد وعطاء بن ابي رباح وطاوس انهم قالوا في المتمتع اذا لم يصم حتى يمضي العشر فلابد من دم يهريقه .
اخبرنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد قال من لم يصم التروية ويوما قبله ويوم عرفة فقد فاته الصوم .
اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان رجلا اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد تمتع
