.
وقد وافقنا اهل المدينة فيمن افاد ماشية سائمة لا يجب فيها الزكاة من ابل او بقرا او غنم انه لا صدقة عليه فيها حتى يحول الحول عليها من يوم افادها الا ان يكون له مثلها ماشية يجب فيها الصدقة اما خمسة ذود من الابل واما ثلاثون بقرة واما اربعون شاة وان كان للرجل من الصنف الواحد من ذلك ثم افاد اليه شيئا اخر من صنفه بشراء او هبة او ميراث زكى ما افاد من ذلك مع ماله الاول حين يصدقه وان لم يحل على ما افاد من ذلك الحول ولو كان الملك الاولى مما لا زكاة فيه فلا زكاة على هذا حتى يحول عليه الحول مذ افاد ما يجب عليه الزكاة فها الصواب وهذا نقض لقولهم الاول ومن قال
