& باب ما يخرج من المعادن من الذهب والورق & .
وقال ابو حنيفة فيما يخرج من المعادن من الذهب والفضة والورق في كل قليل وكثير يخرج من ذلك الخمس .
وقال اهل المدينة لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا او مائتي درهم فاذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانة فما زاد على ذلك اخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل فان انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فهو مثل الاول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدئ في الاول