المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة بمال ولم يتكلف فيه نفقته ولا كثير عمل واما ما طلب بمال وتكلف فيه عمل كثير فأصيب مرة واخطئ مرة فليس بركاز . وقال ابو حنيفة هذا والمعدن سواء ما طلب منه بعمل كثير وبمال يوجد وما وجد من غير طلب فهو سواء فيه وفيما استخرج من المعدن الخمس