الجبل قال فيها غرامة مثلها وجلد النكال وليس في شيء من الماشية قطع الا فيما اواه المراح فسرقها احد من المراح وبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله والنكال وليس في شيء من الثمر قطع الا فيما اوى الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال .
اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم