أثار مختلفة وأحبها ألينا أن لا تزكى حتى يبلغ وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن زكاة مال اليتيم فقال أحص زكاة ماله ولا تزكه فإذا بلغ فادفع إليه وأخبره بذلك .
اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ليس في مال اليتيم زكاة ولا تجب عليه زكاة حتى تجب عليه الصلاة .
اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن
