المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة رقيقة للتجارة فليس عليه ان يؤدي عنه صدقة الفطر لانه يؤدي عن ذلك زكاة التجارة . وليس على الرجل ان يؤدي صدقة الفطر عن زوجته ولا عن ولده الكبير من رجل وامرأة