لا ينكر عليه في ذلك الموضع فهذا دليل على ان التلبية تنبغي في ذلك المكان وأما التكبير فلا ينكر في الحج كله والتهليل والتسبيح ألا ترى أن المكبر لو كبر في أول الإحرام مع التلبية لم يكن بذلك بأس ولو لبى رجل بعد رمي الجمرتين كره له ذلك فالتلبية تكره إلا في مواضعها والتكبير لا يكره في حال من الحالات فان كان المهل لا ينكر ذلك عليه في تلك الحال فهي حال التلبية وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقدم