المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة . وقال أهل المدينة العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين رخص في تركها ولا نرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا . قال محمد ولا بأس بذلك أن يعتمر الرجل في السنة مرارا وقد