.
وقال أهل المدينة إذا وقع المعتمر بأهله فعليه هدى وعمرة اخرى يبتدئ بها بعد اتمامه التي أفسد ويحرم من حيث احرم للعمرة التي افسد الا ان يكون احرم من مكان ابعد من ميقاته فليس عليه ان يحرم الا من ميقاته .
وقال محمد بن الحسن لئن كان يجب عليه في قضاء الإحرام على ما أحرم للعمرة إنه ليجب عليه أن يحرم بعمرة القضاء من حيث احرم بالأولى ولئن لا يجب عليه ذلك ان احل له لوقت لعمرته لانه يمكنه مقيم حلال حيث احل من عمرته الفاسدة أرأيتم رجلا أهل بحج ففاته