عليه عمره سوى عمرته وكذلك المرأة إذا أصابها زوجها أو قد فعلت مثل الذي فعل .
وقال أهل المدينة من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ناسيا ثم وقع بأهله ثم ذكر فإنه يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة اخرى ويهدي قالوا وعلى المرأة إذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك .
وقال أهل المدينة ايضا ومن طاف من اسبوعه اشواطا ثم احدث انتقض ذلك ولم يجز به وقالوا هو بمنزلة الصلاة فما افسد الصلاة من امر الحدث افسد الطواف .
وقال محمد بن الحسن وكيف شبهتم الصلاة بالطواف والرجل يطوف وهو يتحدث في طوافه وهذا لو كان في الصلاة لم يجزه ارايتم رجلا لو طاف من طوافه ثلاثة اشواط أو اربعة ثم اقيمت الصلاة فدخل معهم في صلاتهم ثم يسلم الامام اليس يقوم فيبنى على ما مضى ولو كان