لئن استقام ان يصلي شيئا من صلاته في ذلك الثوب أو يطوف شيئا في طوافه في ذلك الثوب انه ليجزيه إذا طاف الطواف كله وصلى الصلاة كلها وما بين هذين فرق ولا عندكم في افتراقهما سنة ولا اثر ولو كان لاحتججتم به والله أعلم & باب المرأة تهل بعمرة ثم تحيض & .
اخبرنا محمد عن أبي حنيفة انه قال في المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج فلا تستطيع الطواف بالبيت قال تهل بالحج وترفض العمرة إذا خشيت الفوات ثم تنفذ على حجتها وتقضى مناسك الحج كلها غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى تطهر لان السعي لا يكون الا بعد الطواف فإذا قضت حجها خرجت الى التنعيم فأهلت منها بعمرة قضاء لعمرتها وعليها هدي لرفضها العمرة .
اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله قال اخبرنا خالد الحذاء