مثل من قرن بالحج والعمرة في أمرها كله وأجزاها طواف بالبيت واحد وهو طواف الزيارة لحجتها وعمرتها وكان عليها الهدي فأما العمرة من التنعيم فانه من شاء ان يخرج من الحرم ثم يحرم فانه يجزى ذلك عنه ان شاء الله ولكن الفضل ان يهل من الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم .
وقال محمد بن الحسن وكيف تكون هذه المرأة قارنة وقد بدأت
