محرم عنده فابتاعه فلا بأس به .
وقال محمد ما بين هذين فرق ولئن حل احدهما ليحلن الاخر وقد ورد في ذلك رخص وكراهية فأما أن يكره ذلك كله وأما أن لا يرى بذلك كله بأس .
قال محمد بن الحسن وأما نحن فلا نرى بذلك كله باسا .
وقال أهل المدينة انا نأخذ في هذا بقول عثمان بن عفان رضي الله عنه