.
اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا بأس بان يتزوج المحرم ويزوج غيره ولكن لا ينبغي للذي يتزوج وهو محرم ان يقبل ولا يباشر ولا يضع شيئا مما يحل للحلال ان يفعله بزوجته من القبلة واللمس وغير ذلك