عنه ان ذلك من ثلثه وان لم يبلغ ذلك ثلثه احج عنه من حيث يبلغ الثلث الا ان يختار الورثة ان يحجوا عنه من بلاده بما بلغ .
قال محمد وقال أبو حنيفة ان تطوع رجل عن رجل فحج عنه وقد مات ولم يحج فذلك جائز وليا كان له أو غير ولي فلو ان رجلا ادركه الكبر ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض ولده أو ولي غيره اجزاه ذلك ان شاء الله تعالى .
وقال أهل المدينة لا يجزي ان يحج حي عن حي قدر المحجوج عنه على الحج أو لم يقدر فإذا مات فان كان الذي يحج عنه وليا فلا بأس بأن يتطوع عنه فأما غير ولي فلا يعجبنا فان اوصى انفذت وصيته .
قال محمد ما جاءت عامة الآثار الا في الحي وقد روي فقيهكم مالك ابن انس عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما
