عليك فعليك فيه الفداء وما ابتدأك فقتلته فلا شيء عليك فيه وهذا قياس قول عمر رضي الله عنه الذي روي عنه .
وقال أهل المدينة واما ما ضر من الطير فلا يقتله المحرم الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة فان قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه .
وقال محمد بن الحسن لا يقتل المحرم من الطير شيئا لم يبتدأه
