المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة لا نقول هذا ان لم ترده فقتلها فعليه الجزاء وان ارادت المحرم فقتلها فلا شيء عليه . اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجعل في الضبع كبشا إذا اصابها المحرم ويقول هي صيد