الكفارة جعلت فيها لانها صيد وان كان اكلها لا ينبغي وكذلك كل سبع فهو صيد وان كان اكلها لا ينبغي وفيه الكفارة إذا قتله المحرم لان السنة جاءت بذلك وقد حل دم من هو احرم من السبع إذا عدا ولو ان مسلما عدا على رجل فقتله بسلاح حل بذلك دمه وقد كان قبل ذلك حراما قال محمد وكذلك السبع فقتله مكروه للمحرم فان عدا عليه
