المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة & باب ما يجوز للمحرم ان يفعله & . اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا بأس ان يقرد المحرم بعيره وينزع عنه الحلمة وقال أهل المدينة احب الينا ان لا يقرد بعيره ولا ينزع عنه حلمه وقال محمد هذا امر لم اكن اظن ان بين الناس فيه اختلافا