وان كان الرجل مزاملا لامرأته فلا بأس أن يستظل معها قيل لهم وكيف جاز ذلك مع امرأته وحرم عليه خاصة في وجه ما يحرم في غيره قالوا إذا جاء بالعذر عذر قيل لهم إن المحرم يعذر بالعذر ويكون عليه مع ذلك فدية ارأيتم رجلا وجد البرد في رأسه فليس العمامة وهو محرم اما تجب علية الكفارة قالوا بلى قيل لهم فهذا مضطر وإن كنتم رخصتم للمحرم إذا زامل امراته ان يستظل للضرورة فمروه بالكفارة كما يجعل على المضطر في غير ذلك قيل لهم ارأيتم ان استظل بيده بثوب أو بعود ينصبه فيستظل به قالوا هما مفترقان لأن العود يدوم واليد لا يدوم قيل لهم والقليل من هذا إذا كان مكروها والكثير سواء وان كان احدهما اعظم جرما في كثرته من الاخر لأن كان