في الطواف واما في الصلاة فانه يتوضأ ويستقبل الركعتين إذا كان الحدث متعمدا فاما السعي بين الصفا والمروة فانه لا يقطع ذلك عليه ما اصابه من انتقاض الوضوء الا ترى الحائض إذا طافت ثم حاضت قبل السعي سعت وهي حائض فأجزاها فكذلك هذا وقال أهل المدينة من اصابه امر ينتقض به وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو فيما بين ذلك فان من اصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فانه يتوضأ ثم يستأنف
