حين صلى الفجر ثم لم يصل الركعتين حتى اتى ذي طوى وارتفعت له الشمس ثم صلى الركعتين ثم قال ركعتان مكان ركعتين وقال أهل المدينة انما نزعم انه يفسد الصلاة قيل لهم فالطواف بمنزلة الصلاة قالوا نعم هو بمنزلة الصلاة الا ان الكلام احل فيه