قال محمد وكيف يدخل في صلاته وتجب عليه ثم ينتقض وضوؤه بحدث فتبطل منه أليس قد وجبت عليه وصار بمنزلة رجل قال لله على طواف بالبيت فطاف ثم احدث فانتقض أو صلى بعض صلاة ثم احدث .
قالوا من دخل في الصلاة تطوعا فقطعها ان شاء اعاد صلاته وان شاء لم يعدها إذا دخل فيها ثم قطعها قيل لهم فما تقولون في رجل قال لله على ان اصلي ركعتين تطوعا قالوا ان شاء صلى وان شاء لم يصل قيل لهم فإن قال لله علي ان اصوم شهرا أو قال لله علي ان احج حجة أو اعتمر عمرة أو اتصدق بدرهم قالوا هذا عليه كله .
قيل لهم ارأيتم لو ان قائلا قال اوجب الصوم وابطل ما سوى ذلك اكان ذلك يجوز ارايتم لو ان قائلا قال اجيز الصدقة خاصة وابطل ما سوى ذلك اكان هذا يجوز لئن كان جاز لكم ما قلتم