تلك العمرة فعليه العمرة والهدي وقال محمد اخلف إلى العمرة واهدي مع العمرة انما هذا رجل ترك شيئا مما يجب عليه في الحج فعليه ان يقضيه أو يبعث بهدي مكانه واما العمرة فكيف تجب بسعي تركه وكيف يجب معها الهدي اما ان يقول قائل لابد من ان يرجع حتى يسعى أو يقول يجزيه مكان ذلك كفارة وكفارة الأشياء فيما ترك أو اخر في الحج الهدي واما عمرة وهدي فإن هذا مما لا وجه له .
قالوا لابد من السعي فإن استبعد من مكة لم يستقم ان يدخلها إلا بعمرة قيل لهم فيبغي ان دخلها بعمرة ان يطوف لعمرة ويسعى ويقضي ذلك السعي الذي بقي عليه فيسعى سعيين ولا ينبغي ان يكون عليه هدي لأنه قضى ما عليه فكيف يقولون هذا وهم يرون دخول مكة بغير احرام كما صنع ابن عمر حين رجع من قديد إلى مكة فدخلها بغير إحرام
