المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة أن يقف بعرفة انه يجب عليه الهدي ويحج من قابل وان كانت اصابته اهله بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة وتم حجه وليس عليه غير ذلك قال محمد وكذلك اخبرنا أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يواقع اهله بعد الوقوف بعرفة قال تم حجه وعليه جزور