ينبغي ان يفرق بين هذه الاشياء الثلاث في الكفارات فان وجب في بعضها شيء وجب في كلها وان بطل في بعضها شيء بطل في كلها قالوا فقد اوجبت على المستكرهة الكفارة فكيف افسدت حجها وهي غير آثمة قيل لهم ان المستكرهة في شهر رمضان فجومعت نهارا وهي غير آثمة فكيف يفسد ذلك صومها ويجب عليها بذلك قضاء هذا اليوم وان قالوا نعم قيل لهم فكيف التي استكرهت وهي حاجة لا يفسد ذلك حجها ولا يجب عليها به القضاء وليس بينهما افتراق ولو كانت احداهما لا يفسد عليها بالاستكراه ما بقي فيه لكانت الصائمة احرى ان لا يفسد صومها لأن الصوم قد يتم باشياء لا يتم بها الحج
