البيض به فنقول لمن قال ذلك ان كسر رجل لرجل بيض دجاجة له فعليه عشر ثمن الدجاجة وان كسر بيضة حمامة فعليه عشر ثمن حمامة وكذا في جميع الطير يكسر الرجل لصاحبه البيض من قبضة فينبغي ان يكون عليه في قولهم عشر ثمن الذي باض فإن كسر رجل لرجل عشر بيضات هن بيض دجاجة واحدة غرم قيمة الدجاجة كلها لصاحبها فليس هذا بشيء وهذا ينبغي ان يستحيي من ذكره وقال محمد بلغنا ان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قالا في بيض النعامة يصيبه المحرم ان في ذلك قيمته
