المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة وقال محمد عليه كفارة واحدة لقتله ولا شيء لآكله ولكنه آثم لأكله لأن صيد المحرم بمنزلة الميتة لا ينبغي ان يأكله الذي قتله ولا غيره