يقتل الصيد في الحرم انه لا شيء عليه لأن الله تعالى لم يذكر ذلك في القرآن ولم يجعل الجزاء في القرآن في الصيد الا على المحرم فإن قالوا نأخذ في الحلال يقتل الصيد في الحرم بالأثر قيل لهم فالأثر فيهما واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها فهما سواء لا ينبغي ان ينفر صيدها ولا يصاد فمن صاده فعليه جزاؤه ومن قطع شجرة فعليه جزاؤها وليسا يختلفان في الحديث مع ما قالت الفقهاء جميعا فجعلوا في الدوحة وغيرها الجزاء فقالوا في